الإمام أحمد المرتضى

66

شرح الأزهار

أو هملاجا ( 1 ) ( أو ) ان الثوب رازي ( 2 ) أو نحو ذلك وقيل ح بل يعتبر ( 3 ) حصول الوصف بالماضي فان قامت الشهادة على أنها تغل هذا فلا خيار وإن شهدوا انها تغل أقل منه فله الخيار وإن عدمت البينة فبالمستقبل قال مولانا عليلم والصحيح للمذهب ما ذكرناه وهو قول م بالله والفقيه ل ( أو ) كان الشرط وصفا ( 4 ) ( للثمن ) لا يقتضي جهالة صح العقد والشرط ( كتأجيله ) ( 5 ) مدة معلومة ( 6 ) أو يعطيه به رهنا أو كفيلا ( 7 ) فإن ذلك يصح * النوع الثاني مما يصح فيه العقد والشرط قوله ( أو ) شرط شرطا يصح افراده بالعقد ( 8 ) كإيصال المنزل ( 9 ) وذلك نحو أن يشتري منه طعاما أو نحوه على أن يوصله البائع إلى منزل المشتري فإن ذلك يصح كما لو استأجره على أن يوصل الطعام المنزل من دون بيع وهكذا ما أشبه ذلك ( 10 ) قال عليلم وهذا ما لم يكن من تمام العقد فلو اشترى منه زرعا على أن يحصده لم يصح ( 11 ) ذلك إذ الحصاد ( 12 ) من تمام العقد ( ومنه ) أي من هذا الشرط الذي يصح افراده بالعقد أن يشتري شجرة ويشترط